العدد 12 - حريات
 

تواجه المرأة الأردنية في المرحلة الحالية العديد من القضايا التشريعية والحقوقية التي تمس مصالحها وحياتها في العمل والأسرة والمجتمع، وقد تساهم هذه القضايا نسبياً في تحصيل المرأة على مزيد من الحقوق، هذا بالطبع إلى جانب القضايا التقليدية التي ما فتئت المرأة الأردنية تواجه تحدياتها، مثل حقوق التمثيل والمشاركة على المستوى السياسي، وقضايا العنف وجرائم الشرف على المستوى الاجتماعي، إذ تقول أرقام المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة (أمان) إن نحو 47 بالمئة من النساء الأردنيات يتعرضن للضرب بشكل دائم. انظر: www.amanjordan.org.

وأهم هذه القضايا التشريعية والحقوقية:

قانون الأحوال الشخصية

يطالب عدد من المنظمات النسائية بإدراج قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2001 على جدول أعمال مجلس النواب، لإقراره بوصفه قانوناً دائماً، مضافاً إليه بعض التعديلات التي كانت اقترحتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

ويقوم تحالف يضم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومعهد الملكة زين التنموي، ومركز الفنون الأدائية في مؤسسة نور الحسين، بتنظيم حملة بهذا الخصوص، في مسعى لإقناع اللجنة القانونية في مجلس النواب بتبني مطالب النساء.

وتتضمن تلك التعديلات المقترحة الإبقاء على رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة، ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ الخامسة عشر إلى ستة عشر عاماً. وكذلك الإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، ورفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب مع مدة الزواج، واعتبار تعدد الزوجات ضرراً مُفترضاً يسمح بطلب التفريق إذا لم ترضَ به أي من الزوجات.

ومن التعديلات المطلوبة أيضاً، إنشاء صندوق تسليف الرسوم والنفقات لضمان حق الفقيرات والفقراء في التقاضي، ولضمان تأدية النفقات المحكوم بها للنساء والأطفال والعاجزين وكبار السن دون مشقة، على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه الرسوم والنفقات من المحكوم عليه. كذلك رفع سن الحضانة إلى خمسة عشر عاماً لكل من البنت والولد، وجعل الولاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة، وتعديل النصوص بحيث لا تحرم الطفلة في حالة اختيارها البقاء مع أمها من الحق في النفقة.

ورفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي الذي يصل في حده الأعلى إلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات، ليتناسب مع مدة الزواج، بحيث يتم الإقرار بحق الزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج، في نفقة جارية حتى وفاتها طالما بقيت من دون زواج. وضمان حق الأرملة في الاستمرار بالإقامة في بيت الزوجية والاحتفاظ بالموجودات لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج.

وتنوي الجهات العاملة على هذه الحملة، والمتوقع استمرار أعمالها حتى أيلول المقبل، تنظيم مسيرة باتجاه مجلس النواب لمطالبته بإقرار القانون المؤقت.

يُشار إلى أن المرأة في دول عربية أخرى، مثل المغرب وتونس، نالت حقوقاً مدنية وشخصية أوسع بفعل مواد “مدونات الأسرة” الموازية لقوانين الأحوال الشخصية، المعتمدة هناك. ففي المغرب مثلاً، والتي صدرت مدونة الأسرة فيها العام 2004، باتت الأسرة تخضع للمسؤولية المشتركة للزوجين، وصولاً إلى النصّ على اقتسامهما الممتلكات التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج. وتم تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً للجنسين، بدل 18 سنة للذكر و15 للأنثى، كما كان معمولاً به من قبل. كما ألغت المدونة الطلاق التعسفي، بحيث بات الطلاق يتم بالتراضي وتحت مراقبة القاضي.

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

رغم إبداء هيئات نسائية وعمّالية ارتياحها لمشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وبخاصة نصّه على تأمين الأمومة للمرأة في حال الإنجاب، فقد أبدت تلك الهيئات تحفظها على تحديد عدد الولادات بأربع فقط للحصول على ذلك التأمين.

وتأمين الأمومة هو دفع أجر إجازة الأمومة للمرأة العاملة، من قبل الضمان الاجتماعي، فيما يقوم صاحب العمل فقط بدفع أجر من يعينها بديلة عنها خلال تلك الإجازة.

فالتعديل المقترح يحدد عدد الولادات التي تستحق عليها المرأة تأمين الأمومة، بأربع فقط، شريطة أن تتم الولادة خلال فترة شمولها بأحكام القانون وألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن تسعة اشتراكات متصلة على الأقل قبل استحقاقها للإجازة، فضلاً عن ضرورة إثبات الولادة بشهادة رسمية. وقد رأت بعض الناشطات أن تحديد الولادات بأربع لا ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية، فضلاً عن كونه غير ملائم لثقافة مجتمعنا.

ففي تصريحات صحفية، قالت ميسون قارة، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال، إن إجازة الأمومة كانت تقف سداً منيعاً أمام تشغيل المرأة في القطاع الخاص خصوصا في المهن التي تتطلب استخدام بديلة عن العاملة الأصيلة، مثل مهن التعليم والتمريض، مطالبة برفع مدة إجازة الأمومة من عشرة أسابيع إلى 12 أسبوعاً، كما هو منصوص عليه في اتفاقية العمل الدولية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، التي تبلغ حالياً 12 بالمئة فقط، وهي نسبة متدنية مقارنة مع الدول المجاورة، لأن القطاع الخاص يحجم عن تشغيل المرأة حتى لا يُضطر لدفع أجر العمل مرتين في حال حصلت على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. كذلك من المتوقع أن تستفيد من هذا التعديل نحو 117 ألف موظفة وعاملة مؤمن عليها، معظمهن في سن الإنجاب.

وجاء في مشروع التعديل: “يُصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند الولادة، شريطة ألا يزيد هذا البدل عن متوسط أجرها لآخر تسعة اشتراكات بأكثر من 85 بالمئة كحد أقصى”.

47 بالمئة منهن يتعرضن للضرب بشكل دائم معركة النساء: جبهات متعددة
 
07-Feb-2008
 
العدد 12