العدد 73 - الملف
 

حسين أبو رمان

عرف الأردن، منذ تأسيس الإمارة، أربعة قوانين لمكافحة المخدرات، أحدثها هو «قانون المخدرات والمؤثرات العقلية» الذي يحمل الرقم 11 لسنة 1988. وكان قد سبقه صدور تشريع باسم «قانون العقاقير الخطرة» في الأعوام 1926، 1936 و1955.

قانون المخدرات لسنة 1988 الذي ما يزال ساري المفعول، جاء منسجماً مع اتفاقية فيينا الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة العام 1988، ومع الاستراتيجية العالمية لمكافحة المخدرات، بحسب ما أكد مدير دائرة مكافحة المخدرات طايل المجالي.

يتفق المحامي إبراهيم الطهراوي مع هذا الرأي، بتأكيده أن القانون الأردني منسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، وشامل لسائر الجرائم التي ترتكب في هذا المجال.

خضع قانون المخدرات ساري المفعول إلى عدة تعديلات مهمة منذ صدوره، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام العام 2006، والاستعاضة عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الاتجار بالمخدرات. وأبقى القانون على عقوبة الإعدام فقط إذا تم ارتكاب إحدى جرائم المخدرات من إنتاج أو تصنيع أو تخزين أو استيراد أو تصدير أو بيع أو شراء أو زراعة، بالاشتراك مع عصابة دولية، أو إذا كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى.

جلسة المناقشة العامة لموضوع المخدرات التي عقدها مجلس النواب الأردني في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبرزت أن جبهة العمل الإسلامي تميل إلى فرض عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، فقد طالب ثلاثة من نواب الجبهة؛ محمد القضاة (عجلون)، عزام الهنيدي (عمّان)، وسليمان السعد (جرش)، بفرض عقوبة الإعدام على تاجر المخدرات، فيما لم يأت حمزة منصور (عمّان)، ومحمد عقل (البلقاء)، على ذكرها.

نواب آخرون طالبوا بتشديد العقوبة على جريمة الاتجار بالمخدرات والتهريب كما فعل النائب رسمي الملاح (إربد)، الذي تحدث باسم كتلة الإخاء (20 نائباً)، فيما ارتأى النائب يوسف الصرايرة (الكرك)، أن من بين الحلول المقترحة للحد من تعاطي المخدرات ووقف انتشارها، إنزال عقوبة الإعدام بتاجر المخدرات.

المحامي إبراهيم الطهراوي، يرى عكس ذلك تماما، فهو يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفق توجه المشرّع الأردني، لأنه يرى أن القانون قد أصبح بهذا التعديل قانوناً حضارياً ضمن منظومة علم الإجرام والعقاب، مشدداً على «أن عقوبة الإعدام مبالغ فيها مقارنة مع الجرم»، ولافتاً إلى أن القوانين العالمية ألغت عقوبة الإعدام من نصوصها، أو أنها في سبيلها إلى ذلك.

وزير الداخلية السابق عيد الفايز، ألمح في كلمته التي ألقاها أمام مجلس النواب في جلسة المخدرات المشار إليها، إلى أن النية تتجه نحو «إصدار تشريع خاص بعلاج متعاطي المخدرات الذين يتم ضبطهم للمرة الأولى بدلاً من إحالتهم للقضاء، حتى لا يقوموا بكسر حاجز الخوف من العقوبات». بينما يشترط القانون الآن أن يتقدم متعاطي المخدرات والمؤئرات العقلية أو المدمن، قبل ضبطه، إلى المعالجة في مركز رسمي متخصص حتى لا تقام عليه دعوى الحق العام.

طايل المجالي، شدّد في حديثه لـ «السجل» على أهمية البرنامج العلاجي المجاني في مكافحة المخدرات، لافتاً إلى أنه سواء تقدم الشخص من تلقاء نفسه أو بوساطة أحد أقربائه قبل أن يقبض عليه، فلا تقام عليه دعوى الحق العام، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 900 شاب في مركز معالجة المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات منذ العام 2000.

عقوبة تعاطي المخدرات تشتمل على الحبس وعلى غرامة مالية في الوقت نفسه؛ الحبس ما بين سنة إلى سنتين، والغرامة ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار. وتقع العقوبة نفسها على كل من استورد أو انتج أو صنّع أو حاز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها، وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتقل عن سنتين.

أما عقوبة الاتجار بالمخدرات، فهي عقوبة مزدوجة كذلك تجمع ما بين الأشغال الشاقة والغرامة المالية؛ الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة، والغرامة تراوح ما بين عشرة وعشرين ألف دينار.

وتشمل العقوبة ذاتها كل أشكال التعاطي مع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، من إنتاجها أو صناعتها أو استيرادها أو تصديرها. كما تشمل شراء النباتات المنتجة لمثل تلك المواد والمؤثرات أو بيعها أو حيازتها أو تخزينها أو زراعتها. وترفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة تكرار أي من هذه الجرائم، إذا كان الجاني من العاملين المنوط بهم مكافحة المخدرات، أو إذا ارتكب جريمته بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها.

دائماً هناك من لا يتّعظ تعاطي المخدرات والاتجار بها: قوانين تنسجم مع الاتفاقيات الدولية
 
23-Apr-2009
 
العدد 73