العدد 10 - أردني
 

 

أكدت الحكومة بلسان وزير التنمية السياسية، وزير الدولة للشؤون القانونية، كمال ناصر أنها لم تسحب قانون النقابات المهنية من مجلس النواب وأنها لا تعتزم استبداله بقانون جديد، بيد أنه بيّن أن الحكومة ستدرس قانون الجمعيات الخيرية بشكل وافٍ مع الجهات المعنية كافة قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

وبيّن الوزير في تصريحات صحفية أن إعادة تقديم قانون جديد للنقابات في الوقت الحالي “غير وارد”، مبيناً أن الظروف التي رافقت تقدم حكومات سابقة بمشروع القانون اختلفت الآن ولا يناسب المرحلة الحالية.

ورفض وصف حالة تقديم قانون وسحبه بـ”التخبط التشريعي” مشيراً الى أن القانون (أي قانون) يأتي من أجل “التسهيل على المواطنين ووضع الضوابط الخاصة الناظمة لعملهم، من أجل تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم”، وان الحكومة عندما تشعر أن القانون بات لا يفي بالغرض الذي جاء من اجله “فإنها تقوم بسحبه أو تعديله”.

ونوه أن الحكومة ستجري حواراً موسعاً حول تعديلات متوقعة على قانون الاجتماعات العامة، لافتاً أن شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني كافة ستشارك في تلك الحوارات.

ورغم أن الوزير رفض الإفصاح عما يمكن أن تؤول إليه الحوارات من تعديلات معتبراً ذلك سابقاً لأوانه، إلا أن ناشطين في مجالات حقوق الإنسان يأملون أن تفضي الحوارات المرتقبة إلى تقديم مشروع قانون معدل يتضمن إلغاء مطلب الحصول على إذن مسبق من الحاكم الإداري، باعتباره يقيد الحريات، ويتعارض مع مواد الدستور التي كفلت للمواطنين حريتهم، والاكتفاء بإخطار الحكومة بعقد الاجتماع كي تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين بمن فيهم المتجمعون”.

ويطالبون أيضاً بأهمية أن تُبدي الحكومة أسبابها حين تتدخل لمنع أي اجتماع عام، فلا تكون وجهة نظرها نهائية وغير قابلة للمراجعة، معولين على تبنى الحكومة لوجهة نظرهم في تلك التعديلات على اعتبار أنها مقيدة للحريات.

وبين وزير التنمية السياسية والذي يحتفظ بوزارة دولة للشؤون القانونية أيضاً أن وزارة العدل بصدد إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين بعد أن تم إحالة ملفه إلى وزارة العدل، التي ستقوم بجملة من الحوارات مع أطراف العلاقة من اجل الوصول إلى مشروع قانون جديد معدل للقانون الحالي الذي سيبدأ العمل به عام 1010.

أُدخلت التعديلات المثيرة للجدل على قانون الاجتماعات العامة المعمول به حالياً، ضمن جملة تعديلات كانت أقرتها حكومة علي أبو الراغب الثانية في العام 2001 على عدد من القوانين الناظمة للحياة العامة والعمل العام، وأصدرتها على شكل قوانين مؤقتة في فترة غياب مجلس النواب (بين منتصف 2001 ومنتصف 2003)، وشملت في حينها أيضاً قوانين الانتخاب والعقوبات، ومحكمة أمن الدولة، واتجهت للتشدد فيها جميعاً.

وكان اللافت يومها أن الحكومة أصدرت ذلك القانون، بعد أسبوع واحد من قرار لمحكمة العدل العليا، ردت فيه شكلاً طعن حزب جبهة العمل الإسلامي بقرار محافظ العاصمة الذي أبدى فيه رأيه بعدم الموافقة على إقامة مسيرة بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى، بدعوى أنه “لا يوجد في قانون الأحزاب ولا في قانون الاجتماعات العامة ما يُجيز لمحافظ العاصمة أن يسمح أو يمنع الترخيص لعقد اجتماع عام”، ما دفع ناشطين يومها لاعتبار القانون المؤقت رداً على قرار المحكمة.

منذ إصدار ذلك القانون المؤقت، الذي أقره مجلس الأمة فيما بعد ليصبح قانوناً دائماً، فإن ناشطين ومتخصصين في قضايا الحريات العامة، يتبنون المطالبة بإدخال تعديلات محددة على قانون الاجتماعات العامة. وبمناسبة تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة تنوي فتح حوار يُفضي إلى تعديل قانون الاجتماعات العامة، فمن الطبيعي أنه سيُعاد التركيز عليها في الأيام المقبلة.

من أبرز التعديلات المطلوبة، كما يقول إبراهيم الصانع الرئيس السابق للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، “إلغاء مطلب الحصول على إذن مسبق من الحاكم الإداري، باعتباره يقيد الحريات، ويتعارض مع مواد الدستور التي كفلت للمواطنين حريتهم، والاكتفاء بإخطار الحكومة بعقد الاجتماع كي تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين بمن فيهم المتجمعون”. كذلك يطالب ناشطون بضرورة أن تُبدي الحكومة أسبابها حين تتدخل لمنع أي اجتماع عام، فلا تكون وجهة نظرها نهائية وغير قابلة للمراجعة. ومن الجدير ذكره، أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول أوضاع الحريات في الأردن الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والمبني على مقابلات مع نشطاء المجتمع المدني الأردني، أشار إلى ضرورة تعديل قانون الاجتماعات العامة، وطالب أن يُحدد القانون ماهية تلك الاجتماعات، فلا تشمل إلا تلك التي تُعقد في أماكن عامة أو مفتوحة للعامة.

ويطالب الصانع بالعودة إلى قانون عام 1953، معتبراً أن ليس ثمة ما يوجب إدخال تلك النصوص التي تقيد “حق الاجتماع العام”، لأن “مختلف المؤسسات الناشطة أثبتت على مر السنين أنها أهل لتحمل المسؤولية، وقادرة على ضبط نشاطاتها بحيث لا يصدر عنها أي خرق للطمأنينة العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين” بحسب قوله.

ويعيد ناشطون إدخال تلك التعديلات “المقيّدة للحرية” على القانون منذ العام 2001، إلى ما يعتبرونه “هاجساً أمنياً” سيطر على متخذ القرار، حتى بات “الاجتماع العام” مرادفاً للخطر، بدل اعتباره كما هو عليه وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي

قوانين الاجتماعات العامة السابقة في الأردن

*قانون رقم 60 لسنة 1953: دام تطبيقه 48 عاماً، ولم يكن يشترط موافقة الحكومة على عقد أي اجتماع، بل يطلب مجرد إخطار الحاكم الإداري بنية الاجتماع لا غير.

- قانون مؤقت رقم 45 لسنة 2001: أقرته الحكومة أثناء غياب مجلس النواب، ونص على حظر عقد أي اجتماع عام أو تنظيم أي مسيرة إلا بعد تقديم طلب إلى الحاكم الإداري والحصول على موافقة خطية مسبقة منه، واعتبار قراره نهائياً. كذلك على ضرورة تقديم طلب عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثلاثة أيام على الأقل.

- قانون رقم 6 لسنة 2004: قُدم القانون المؤقت لسنة 2001 إلى مجلس الأمة، حيث أقر في العام 2004 وأعطي هذا الرقم. ومازال معمولاً به إلى اليوم.

 

 

.

ناشطون يركزون على إلغاء موافقة الحكومة المسبقة: ا المطلوب لقانون الاجتماعات العامة الجديد؟
 
17-Jan-2008
 
العدد 10