العدد 23 - أردني
 

سليمان البزور

أعطت قوانين تمليك وبيع الأراضي الأردنية المتعاقبة مجلس الوزراء حق تفويض و بيع الأراضي الأميرية المملوكة للدولة والتي تشكل نسبتها بحسب دائرة الأراضي والمساحة 80 بالمئة من أراضي المملكة. وفي عام 1953 صدر قانون رقم 43 لبيع وإيجار الأموال المنقولة للأجانب. لم تحدد مساحات محددة لبيع تلك الأراضي.

في العام 2006 صدر قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين، وأعاد التأكيد على صلاحيات مجلس الوزراء فيما يختص ببيع الأراضي الأميرية وتأجيرها وجاء في المادة 8 « يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي، أ. موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما، ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما».

وادي الأردن

تأسست سلطة وادي الأردن عام 1973 ليغطي نطاق عملها المنطقة الممتدة من نهر اليرموك في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب، أما الجزء الشرقي من منطقة وادي الأردن، فهو محدد بالخط الدائري الذي هو 300 متر فوق سطح البحر إلى الشمال من البحر الميت، وخط الدائرة بارتفاع 500 متر فوق سطح البحر إلى الجنوب من البحر الميت. وتتكون منطقة خدمة سلطة وادي الأردن من وادي الأردن في الشمال، ووادي الأردن في الجنوب، والأغوار الجنوبية، ووادي عربة.

وينص قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لعام 1988 على أن أراضي وادي الأردن تعتبر منطقة مشروع واحدة في مختلف قوانين السلطة التي أناط استصلاح أراضيها، وتقسيمها إلى وحدات زراعية، وتخصيصها للمتصرفين، بحسب نسب معينة من مساحة الأرض التي كانوا يستغلونها قبل الاستيلاء عليها.

وتصبح دعوى مالك الأرض التي أقامها لمنع سلطة وادي الأردن من معارضته في أرضه، غير ذات جدوى بصدور قرار مجلس الوزراء باستملاك أرضه، مقرونا بالحيازة الفورية. تختص لجنة تقدير الأراضي بتقدير قيمة الأرض أو حصص المياه، أو أية حقوق أخرى تتعلق بالأراضي كافة الموجودة بمنطقة وادي الأردن، التي رسمت حدودها المادة الثانية من القانون المذكور. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع لتطوير الوادي، والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به،

العقبة

نص قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لعام 2000 على أن سلطة المنطقة تملك حق التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها. وجاء في المادة 17 من القانون ذاته على: "تكون السلطة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة، ومطارها، وأي من خدمات المرافق العامة في المنطقة. وللمجلس، بموافقة من مجلس الوزراء، الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنياً ومالياً، أو أي من الجهات، وذلك لمقاصد تطوير، أو إدارة أي منها، شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة، بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة، وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن. ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل إليه نتيجة هذه المفاوضات نافذاً إلا بعد موافقة من مجلس الوزراء."

قوانين تمليك وبيع الأراضي.. صلاحية مجلس الوزراء
 
24-Apr-2008
 
العدد 23