العدد 1 - الملف
 

في تموز/ يوليو 1997 قامت خمس صحف أسبوعية هي: الحدث، المجد، السبيل، البلاد، وصوت المرأة برفع قضية ضد الحكومة على أساس عدم دستورية قانون المطبوعات والنشر، لأنه «قانون مؤقت»، وعززت الصحف رأيها اعتماداً على رأي لرئيس محكمة العدل العليا، ورئيس محكمة التمييز آنذاك فاروق الكيلاني، الذي كان صرّح عندما كان رئيساً لمحكمة العدل العليا بأنه «لا يجوز عرض قوانين مؤقتة في جلسات استثنائية وفي غياب البرلمان».

وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه رفعت الصحف نفسها، بالإضافة إلى صحف الصياد، الأمة، وحوادث الساعة، قضية ثانية ضد قرار الحكومة بتعليق الصحف.

بحسب التقرير الثاني للشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان حول حرية الصحافة في الأردن الذي أعدته سائدة الكيلاني، فإنه وفقاً للمادة 94 من الدستور، تستطيع الحكومة أن تصدر قوانين مؤقتة في غياب البرلمان إذا ما كانت هناك ظروف ضرورية تستوجب ذلك، مثل الحرب أو وجود صراع داخلي، وأن الحكومة بناءً على تلك المادة قامت العام 1997 بإدخال تعديلات كبيرة على قانون المطبوعات والنشر للعام 1993 وأقرتها تحت غطاء القوانين المؤقتة.

لكن محكمة العدل العليا، برئاسة الكيلاني، رأت عدم وجود حاجة أو ضرورة قصوى تدفع الحكومة لتغيير قانون المطبوعات للعام 1993 في غياب البرلمان. يقول المحامي وائل عمرو، إن القرار كان مفاجئاً للجميع في الأردن، لأن قوانين كهذه، كما يقول عَمرو، «لا تجوز في دولة عصرية منفتحة».

يذكر التقرير الثاني للشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان المشار إليه، أن حكومة عبد السلام المجالي لم تقبل قرار الكيلاني الذي تمت إقالته من منصبه بناءً على تنسيب من الحكومة في 23 شباط/فبراير 1998. وبعد موجات اعتراض عارمة من الجسم الصحفي عادت الحكومة إلى صيغة جديدة لقانون المطبوعات قدمتها في حزيران / يونيو 1998، لمجلس النواب الذي صادق على القانون بعد ستة أسابيع من تقديمه.

قضاء وصحافة وقوانين مؤقتة
 
01-Jul-2009
 
العدد 1