العدد 1 - الملف
 

لة عن السلطة التنفيذية. فلوزير العدل ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له، كما أن لوزير العدل حق الإشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقاً للتشريعات نافذة المفعول.

ورغم أن المجلس محكوم لقانون استقلال القضاء، الذي يفرد فصلاً كاملاً عن أسس التأديب، إلا أنه يمتلك الحق في الإشراف الإداري على جميع القضاة، ويتمتع بهذا الحق رئيسُ كل محكمة على قضاته، كما أنه هو المخول بتطبيق القانون على نفسه.

المادة 29 من قانون استقلال القضاء تنص على أنه «في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس. وفي حالات التلبس، على النائب العام، عند القبض على القاضي أو توقيفه، أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر، بعد سماع أقوال القاضي، إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه المدة التي يقررها، وله تمديد هذه المدة».

في العام 2003 أُدخل تعديل على قانون استقلال القضاء إثر تقديم شكوى ضد قضاة أمام المدعي العام.

يُذكر أن هنالك مجلساً تأديبياً مهمته الفصل في القضايا التي تُرفع ضد القضاة، يضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس، ويسمّي من بينهم رئيساً. ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية، فيما تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

تُرفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشمل التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها، وتقدَّم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للمثول أمامه. وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له.

وتنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها، أو بإحالته إلى التقاعد، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة رغم استقالة القاضي أو إحالته إلى التقاعد إذا رأى المجلس التأديبي مبرراً لذلك.

أما العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي على القضاة المخالفين، فتتنوع بين التنبيه والإنذار، وحسم الراتب، وتنزيل الدرجة، والاستغناء عن الخدمة، والعزل.

المحامي طالب السقاف يلاحظ عدم وجود نصوص تأديبية للقاضي المخطئ، وإن وُجدت، فإنها تكون لأسباب بسيطة مثل تأخر القاضي في فصل الدعوى، أو تكرار تخلفه عن الحضور إلى مكان العمل. «ليس هناك في القانون نصوص كافية لتأديب القاضي المخطئ، وليس هناك محاسبة للقاضي على الأخطاء المهنية التي يرتكبها، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة»، يقول السقاف، الذي يشير إلى أن مبدأ التعويض غائب، في حين أنه يشكل الضمانة لحياد القاضي ونزاهته. ويمضي السقاف خطوة أبعد بالربط بين مبدأ محاسبة القاضي ومبدأ محاسبة الطبيب، «لماذا أحاسب الطبيب ولا أحاسب القاضي؟» يتساءل السقاف.

وهو يرى أن من المفترض أن تكون هناك مساءلة للمجلس القضائي من السلطات الأخرى، وكذلك من الجمهور، لكن المشكلة في رأيه، أنه ليست هناك أدوات محاسبة يتضمنها قانون استقلال القضاء الأردني، و«هذا أمر خطير» يقول، «لأن المساءلة تشمل جميع المؤسسات، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وإجراءاتها قابلة للطعن أمام القضاء، وهذه مسؤولية أخرى، كما أن البرلمان مسؤول أمام الملك والحكومة في ممارساته».

حول إلزام القاضي المخطئ بالتعويض يتحدث السقاف عن مبدأ «المسؤولية المرفقية»، وهي مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء وعن أعمال منتسبيه، سواء أكانوا قضاة أم من النيابة العامة، وهذه مطالبة قديمة كما يذكر، وفي هذا الحال لا يتحمل القاضي مسؤولية شخصية أو مسؤولية مرفقية. ويشدد السقاف على أهمية المسؤولية المرفقية لما تشكله من تضمين للتعويض والإنصاف.

يتحفظ المحامي عاكف المعايطة على مساءلة القاضي، من باب أنه لا تجوز مساءلة القاضي أو التدخل في العمل القضائي، وأن هناك استقلالية للقاضي لا بد من احترامها كي يواصل عمله وفي حدود معينة يرسمها له المجلس القضائي.

النائب المحامي محمود الخرابشة، يتبنى رأياً مختلفاً نوعاً ما، فيشير إلى نوع من الرقابة في الجهاز القضائي، فمحكمة التمييز تراقب محاكم الاستئناف والبداية والصلح، «بمعنى أن كل محكمة تراقب الأخرى»، كما يلاحظ. لكنه يستدرك قائلاً: «إن على المجلس القضائي أن يبذل المزيد، بأن يكون الرقيب الذاتي على أدائه».

مساءلة المجلس القضائي: رقابة غير فاعلة ونصوص تأديبية غامضة
 
01-Jul-2009
 
العدد 1